الطعن رقم 139 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 452 لسنة 1953 - قاعدة تقسيم المغارم بين البائع والمشترى
⚖️ القانون رقم 452 لسنة 1953 - مجال تطبيقه
⚖️ نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ قوانين الاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة تقسيم المغارم بين البائع و المشترى التى جاء بها القانون رقم 452 لسنة 1953 تنطبق بصريح نص القانون متى كان سند المشترى عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 ، و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ ، و وقع الإستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشترى لمجاوزة المستولى عليه المائتى فدان التى يجوز للمشترى الإحتفاظ بها . و لا يحول دون إعمال حكم هذا القانون أن تكون الدعوى قد رفعت من البائع أو المشترى قبل صدوره ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص القانون رقم 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات . و إذا كان قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 قد إستثنى الشركات التى تقوم باستصلاح الأراضى من حكم تحديد الملكية الذى تضمنته المادة الأولى و أجاز لها أن تتملك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها ، فإن هذا الاستثناء لا شأن له بقواعد صحة و بطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور ذلك القانون ، و لم يفرق المشرع بين هذه الشركات و بين الأفراد فيما يختص بالقواعد التى وضعها فى شأن الإعتداد بتلك التصرفات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اقتصر القانون رقم 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة فيما بين البائع والمشتري على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي خضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير بشأنها. أما ما لم يخضع لهذا الاستيلاء من الصفقة المبيعة فإن المشرع ترك تنظيم علاقة الطرفين بشأنه لأحكام القانون المدني ومن بينها حكم الظروف الطارئة الواردة في المادة 147/2 منه.