⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1490 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-1-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الدفع باكراه الشاهد
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص جرت تلاوته بمعرفة السيد رئيس الدائرة ومن ثم. لا يقبل من بعد. ادعاء الطاعن بعدم تلاوته مادام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر في دفاعه خلو محضر التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز أو أية مطاعن أخرى عليه فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعي وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.