الطعن رقم 1484 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسيره وتطبيقه
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمود صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته، يؤكد ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 24 من القانون ذاته من استثناء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب للترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن الرخصة التي يتطلبها هذا القانون هي التي تصرف عن إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب. فإن كان الحكم فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية دار محلا بدون ترخيص (ماكينة طحين) وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 والجدول الملحق. ومحكمة بسيون الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.