الطعن رقم 1482 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها بالبراءة ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على محكمة الموضوع قبل الفصل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تبحث في أمر الشيك واستيفائه لشرائطه الشكلية ثم تبحث أمر الرصيد ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف ومن ثم فإنه إن كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بعدم توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده لمجرد أن إفادة البنك اقتصرت على عبارة الرجوع على الساحب وأن هذه العبارة لا تقطع في أن المطعون ضده ليس له رصيد قابل للصرف دون أن تبحث المحكمة رصيد المطعون ضده في المصرف وجوداً وعدماً واستيفاءه شرطا الكفاية والقابلية للصرف فإن هذا الحكم يكون قد انطوى على قصور في البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 مايو سنة 1972 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى محافظة الغربية أعطى بسوء نية لـ........... شيكا مسحوبا على بنك بورسعيد دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. محكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.