الطعن رقم 1481 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استيقاف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف وتخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارته الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متأخر من الليل وبها الشاهد والمتهمتين. مما يبرر لرجل السلطة العامة استيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع ولها الأخذ بها في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها الشاهد أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها. فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يشترط أن يواجه مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم لأنه أمر لم يتطلبه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد جاء خالياً من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة إلا أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه - وكان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المواد التي طلبتها النيابة العامة والتي أشار إليها في صدر أسبابه فإن ذلك يكفي بياناً لمواد القانون التي عاقب المتهم بمقتضاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخريان بأنهم في يوم 6 أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: المتهم الأول (الطاعن) (أولا) شرع في تسهيل دعارة المتهمتين الثانية والثالثة حالة كون الثانية لم تبلغ من العمر واحد وعشرين عاما. (ثانيا) استغل بغاء المتهمتين على النحو المبين بالأوراق. (ثالثا) المتهمتان الثانية والثالثة اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و6/3 و7 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة ألف قرش عن التهمتين وحبس كل من الثانية والثالثة سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم الأول (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من المتهمين الأول والثانية الحكم. وحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا (أولا) بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (ثانيا) بالنسبة للمتهمة الثانية بعدم قبول استئنافها شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.