⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-3-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ استدلالات
⚖️ بطلان
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي وعادل محمد مرزوق وأحمد جنينه ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه ليس في إغفال إثبات محرر محضر الضبط بعض بيانات البطاقة الخاصة بالشاهد ما يعيب محضر. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها "أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها"، ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقديرها بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة - وأخريات - بأنهما في يوم 12 من أبريل سنة 1973 بدائرة قسم حدائق القبة (أولا) أدارت المكان المبين بالمحضر للدعارة بأن سمحت بارتكاب الدعارة به على النحو المبين بالأوراق (ثانيا) حرضت المتهمة الثالثة على ارتكاب الدعة مع الرجال على النحو المبين بالأوراق. (ثالثا) سهلت دعارة المتهمات من الثانية إلى الخامسة بأن قدمتهن للرجال لارتكاب الدعارة حالة كون المتهمة الثانية لم تتجاوز من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالأوراق (رابعا) استغلت بغاء المتهمات من الثانية إلى الخامسة. وطلبت معاقبتها بالمواد 1/1 و2 و6/2 و8/1 و9/ج و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهمة (الطاعنة) خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها خمسمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس وغلق المسكن المدار للدعارة ومصادرة الأمتعة والمنقولات والأثاثات الموجودة به وقت الضبط. فاستأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة مع غلق المسكن ومصادرة الأمتعة والمنقولات الموجودة به. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت أسباب موقعا عليها من........ المحامي عنها.... إلخ.