⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1357 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن القاضي...... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ثم تغيب القاضي المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تأجيل إصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة وفي الجلسة الأخيرة انعقدت المحكمة بهيئتها الأصلية التي سمعت المرافعة بحضور القاضي...... وأصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)............. و(2)............. (الطاعن) بأنهما في يوم 15 نوفمبر سنة 1973 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: سرقا النظارة الطبية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ............... بإحدى وسائل النقل العام، وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني بحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني مما اسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول (المحكوم عليه) هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم الأول شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل. (ثانيا) بالنسبة لاستئناف المتهم الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهذا المتهم الأول بلا مصاريف. فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.