الطعن رقم 132 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-3-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وسائل تقدير وعاء الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطراحا لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التى تجريها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلى ما قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953 لم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض على الممول إمساك دفاتر لقيد أرباحه ، ومن ثم فإنه لا يشترط فى هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة ، بل يكفى أن تكون مما جرى العرف بامساكه فى كل تجارة أو صناعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه " إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 " فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه يكفى لإجراء الربط الحكمى فى السنوات من 1948 إلى 1951 أن تكون سنة 1947 قد جرى الربط فيها بطريق التقدير .