الطعن رقم 1351 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على التوكيل أساس الطعن أنه قد تم التوقيع عليه من المحكوم عليه في 23 من يناير سنة 1974 واقتصر طلبه على أنه يوكل الأستاذ ..... المحامي بالطعن بالنقض في الدعوى المرفوعة ضده أمام محكمة قليوب الجزئية وإذ بات التوكيل على هذا النحو مجهلاً بالقضية وبالحكم الصادر فيها المراد الطعن عليه بطريق النقض فإنه لا يخول المحامي الموكل حق التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه في الدعوى المطروحة مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: (أولا) تسبب خطأ في إصابة كل من ......... و.............. و............ و............. و................ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وانحرف بها يمين الطريق دون التأكد من خلوه من وسائل النقل فاصطدمت سيارته بسيارة المجني عليهم وحدثت إصابات المجني عليهم نتيجة لذلك (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (ثالثا) خالف تعليمات المرور. وطلبت عقابه بالمواد 344/1- 3 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لما أسند إليه. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ......... المحامي عن الأستاذ .......... بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.