الطعن رقم 1349 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة لأن المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة - لما كان ذلك - وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً، وكان الفصل في ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه، وكانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها للواقعة استنادا إلى الأسباب السائغة التي أوردتها إلى تخلف علم المطعون ضدها الأولى بأن في حقيبتها مخدراً لانتفاء علمها بوجود القاع السحري بالحقيبة وهو تدليل سائغ يستقيم به قضاء الحكم وله صداه في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة، إذ أن رجال الجمرك لم يكتشفوا وجود القاع السحري المخبأ به المخدر المضبوط إلا بعد فتح الحقيبة ونزع قاعها وهو أمر لم يكن في وسع المطعون ضدها الأولى تبينه مع ما هو ثابت في التحقيق من استلامها الحقيبة بحالتها مغلقة دون فتحها، وكانت سوابق المتهم وإن كانت تدل على ميله الإجرامي إلا أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على ثبوت الاتهام، وكان ما استخلصه الحكم من أن حضور المطعون ضده الثاني للمطار كان لاستلام البضاعة المشتراة لحسابه وليس لاستلام المخدر المجلوب هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه، وكان من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله. لما كان ذلك، وكان سائر أوجه الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 30 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (أولا) جلبا جوهرا مخدرا (أفيونا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) المتهمة الأولى أيضا شرعت في تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، وذلك بأن حاولت إدخالها إلى جمهورية مصر العربية ودون أن تدفع الرسوم الجمركية المطلوبة ولم تتم الجريمة لضبطها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة للمتهمة الأولى وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.