⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1341 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفي محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ويعبش محمد رشدي، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه عن الحكم الغيابي باعتبارها كأن لم تكن أو بتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون محل نظر العذر القهري وتقديره عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر، لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجيز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض، واتخاذه سبباً لطلب نقض الحكم ولهذه المحكمة أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن وإن قدم ورقة تكليفه بالحضور كمتهم في الجنحة رقم 8403 سنة 1973 أمام محكمة السيدة زينب بجلسة 31 من مارس سنة 1974 وهي الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم في معارضته الاستئنافية - المطعون فيه - إلا أنه يبين من مذكرة نيابة السيدة زينب المرفقة أن المحكمة المذكورة قضت في معارضته بجلسة 31 من مارس سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن مما مفاده أنه لم يحضر أمامها في ذلك التاريخ. لما كان ذلك. فلزم الالتفات عن هذا العذر الذي تذرع به الطاعن، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة أو مواد الاتهام لا يكون له محل، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن الإشارة إلى سند التخالص لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، الذي لا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قول الطاعن بأن قضاء المحكمة بقبول المعارضة شكلاً يعني قبول الاستئناف شكلاً، مردوداً بأن الفصل في شكل أي طعن لا ينصرف البتة إلا إلى شكل هذا الطعن وحده فحسب، ولا يمتد بحال إلى قضاء الحكم المطعون فيه نفسه، إذ لا سبيل إلى التطرق إليه إلا بعد التعرض أولاً لشكل الطعن والقضاء بقبوله شكلاً، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض بادئ ذي بدء لشكل المعارضة فقضي بقبولها شكلاً، ثم عرض من بعد ذلك لموضوعها فقضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه ومادام الطاعن لا يذهب إلى أن المحكمة قد منعته من تقديم الدليل على عذر المرض فلا يحق له من بعد أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد كل من 1-.................... 2-..................... (الطاعن) بوصف أنهما بدائرة قسم عابدين أعطاه المتهم الأول بتاريخ 28 يونيه سنة 1972 شيكا على بنك مصر بمبلغ 242 ج و500 م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأن المتهم الثاني أعطاه بتاريخ 15 يوليه سنة 1972 شيكا على بنك مصر فرع شبرا الخيمة بمبلغ 55 ج و600 م دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب المدعي بالحقوق المدنية معاقبتهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فعارض المحكوم عليهما، وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه الثاني، وقضي بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...................... إلخ.