⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعبش محمد رشدي، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً - من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2. كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة" وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضي بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً وهو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضي القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت في حدود القانون - عقوبة الغرامة وبحدها الأدنى، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 من أبريل سنة 1973 بدائرة مركز جهينة اتجرا وصنعا وأصلحا بطريق الحيازة والإحراز أسلحة وأجزاء أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و12 و28/2 و30 و35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها والمصادرة. عارض، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.