الطعن رقم 1332 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-12-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالتى التلبس وتوافر الدلائل الكافية
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعبش محمد رشدي، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته. تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطها في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 26 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/1 و2/1 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون السالف الذكر بالنسبة إلى المتهمين (الأول والثانية) بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أنهما أحرزا مخدرا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وبراءة المتهم الثالث (المطعون ضده) مما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة بالنسبة إلى المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.