الطعن رقم 1327 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-12-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ......... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن في 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه مازال مقيداً تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مارس سنة 1973 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) المرفق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.