الطعن رقم 130 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له فى الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه فى الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان فى الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه . و إذ كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد رفعها المستأجر بطلب إلزام المؤجرة برد ما قبضته معجلاً من الأجرة و بالتعويض عما أنفقه من مصاريف فى الزراعة على أساس أنها باعت الأطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجار وسلمتها إلى المشترية بما عليها من الزراعة المملوكة للمستأجر و أن دعوى الضمان الفرعية قد رفعتها المؤجرة ضد المشترية للأطيان منها ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها على أساس أن هذه المشترية قد حلت محلها بموجب عقد البيع فيما لها من حقوق و ما عليها من التزامات ، فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوماً و موضوعاً و سببا بما ينفى عنهما وصف عدم التجزئة و لا يوجد ما يمنع من الحكم فى إحداهما على وجه يخالف الحكم فى الأخرى ، و إذ كان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر له فى إنفتاح ميعاد الطعن إلا بالنسبة لمن أعلنه و من أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى ، فانه لذلك و لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى لا يترتب على إعلان الحكم من المستأجر المحكوم له فى الدعوى الأصلية إلى الطاعنة [ المشترية ] التى لم يقض لها بشىء فى تلك الدعوى وإنما صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعنة بل يبقى هذا الميعاد محفوظا لها و لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها بالحكم من المطعون عليها الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية