الطعن رقم 1321 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-12-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً عن دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم ضمن حافظة مستنداته صورة خطية صادرة منه بوصفها صورة طبق الأصل من إقرار تنازل وتخالص صادر من المجني عليه عن الدين في تاريخ سابق على ثبوت التبديد، قد أجلت الدعوى أكثر من مرة لتقديم أصل هذا المستند ولكن الطاعن لم يقدمه - وقرر المجني عليه أمام محكمة أول درجة بأن ذمة الطاعن لازالت مشغولة بمبلغ 26 جنيهاً من الدين فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يغير حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه إن أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن بما يضحى معه النعي عليه بقالة القصور في التسبيب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع شهادة المجني عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز مطاى محافظة المنيا بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح........... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة مركز مطاى الجزئية في الدعوى عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.