⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بقصور بيان التهمة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ حقها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون - بما نص عليه في المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية، ولما يفصل فيها. والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. وإذ كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة وأثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة - التي طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة ولما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين آخرين - ليس من بينهما الطاعن الذي أفردت له النيابة قضية الجناية. وهو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم والذي يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها، لما ارتأته من عدم قيام الارتباط بينهما، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل للطاعن استيفاء دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب، مادام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من محضر الجلسة المحاكمة أنه أورد في بدايته بياناً للتهمة الموجهة إلى الطاعن، كما أثبت طلب ممثل النيابة تطبيق مواد الإحالة، وترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون اعتراض منه على ما تم من إجراءات المحاكمة. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى. وكان من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليه التهمة الموجهة إلى المتهم في إعلان الدعوى يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات، فإذا سكت المتهم عن التمسك بشيء من هذا في وقته سقط حقه في الدفع به.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن العبرة بما إشتمل عليه الحكم ذاته من بيان عن التهمة، وهو يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين في الجنحة التي تقرر فصلها مادامت المحكمة قد استعملت حقها في تقرير هذا الفصل الذي انتهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود في قضية الجناية المنظورة أمامها، فإن المحكمة إذ سمعت أقوال شقيق المجني عليه كشاهد في الدعوى - بفرض اتهامه في جنحة السرقة والإتلاف التي لم تكن منظورة أمامها - لا تكون قد أخطأت في شيء، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 سبتمبر سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: ضرب............ بجسم راض (عصا) على إصبعه الخنصر ليده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة الحركية لهذا الإصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 2 % وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. وادعى (المجني عليه) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................ إلخ.