⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أورد مضمون اعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به، وكانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أي مأخذ للطاعنين على هذا الاعتراف فليس لهم من بعد النعي على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف والإنكار، وبذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المجال العام لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته. وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء آخر يقوم بمال. وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعاً في جنحة غير معاقب عليه غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً وكان الحاصل في الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 30 من أغسطس سنة 1973 بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة - المتهم الأول - وهو صاحب مقهى سمح بلعب القمار بمقهاه - المتهمان الثاني والثالث - لعبا القمار في مقهى الأول. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و34 و26/1 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش وتغريم كل منهم عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة لا تزيد على شهرين. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.