⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-1-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ قبول الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم بعد أن انتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة والتفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية في تحقيقات النيابة واعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتي المراقبة والتفتيش الباطلين واعتمد عليها في قضائه بإدانة الطاعنة - وهو معيب في ذلك - إذ أن بطلان إذني المراقبة والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفرت عنها المراقبة والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية في حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش. كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة والتفتيش الباطلين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل. جاز لها الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه. فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوع الجريمة من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش الباطل بها وكان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه، فإن منعي الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم يشر إليه منها ما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 8 من ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: المتهمة الأولى (الطاعنة) أولا: أدارت مسكنها للدعارة. ثانيا: حرضت المتهمتين الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة مع الرجال على النحو المبين بالأوراق. ثالثا: سهلت للمتهمتين الثانية والثالثة ارتكاب الدعارة مع الرجال بدون تمييز. رابعا: استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهن بالمواد 1/1 و6 و8 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للثانية وحضوريا للأولى والثالثة عملا بمواد الاتهام. أولا: بقبول الدفع ببطلان إذني المراقبة والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. ثانيا: بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وذلك عن التهم المسندة إليها. ثالثا: بحبس كل من الثانية والثالثة مدة سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأمرت بالغلق والمصادرة للأمتعة والأثاث الموجود بمكان الضبط. فاستأنفت كل من الأولى والثالثة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وتغريم المتهمة الثانية خمسة وعشرون جنيها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ......... عن المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.