⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طافيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من المفردات المنضمة، أن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق، وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك، بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته في الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن في الأفعال المسندة إليه، أما وإنها لم تفعل ودانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)...... (الطاعن) و(2)............. بأنهما في يوم 3 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم ثان بندر المنصورة محافظة الدقهلية: (الأول) حاز مواد كحولية لم يسدد عنها رسم الإنتاج. الأول والثاني: أحرزا مشروب الطافيا. وطلبت عقابهما بمواد القانونين رقمي 363 لسنة 1956 و346 لسنة 1956 وادعى السيد وزير الخزانة بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 27 ج و225 م ومبلغ 29 ج و205 م قبل المتهمين الأول والثاني. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) ببراءة المتهمين من التهمة الأولى ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة والغلق عن التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض................. إلخ.