⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى برفض الدفع المبدى من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إذ كان ذلك و كان هذا الطعن قد إستوفى باقى أوجه الشكل المقررة فى القانون ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك ، و كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم و توافر الشروط المقررة فى المادة 2/32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها و إن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه يتعين أن يكون ما إرتأته من ذلك سابقاً فى حد ذاته - لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - المثار من المحكوم عليه بقولها بإستقلال كل من سندى الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التى أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه فى الوقت نفسه و المكان ذاته ، أم لا و ظروف هذا التسليم و ما إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى نهائياً و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصرالكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه " يتسع له وجه الطعن " بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................... بانه فى يوم 10 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ ............. وكان قد سلم اليه على سبيل الوكالة لتوصيله الى ................. فاختلسه لنفسه اضرارا بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ . فاستانف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 2190 سنة 1969 وسط القاهرة وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ ........... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ . كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .