⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - الطلب الجديد
⚖️ تنبيه نزع الملكية - اثره
⚖️ تجاوز الفوائد لرأس المال
⚖️ تقادم الفوائد
⚖️ الطلبات الجديدة فى الاستئناف
⚖️ تجاوز الفوائد لرأس المال
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس غالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بالدين و إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم إلى الطاعنتين صحيحا و منتجا لأثره فى قطع تقادم الفوائد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 232 من القانون المدني على أنه "لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال" وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضي تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدني الحالي في 15 من أكتوبر سنة 1949 حق اقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال ولو كان بعض هذه الفوائد قد استحق في ظل القانون القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نصت المادة 411 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " فإنها تقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كانت طلبات الطاعنتين [ المدينتين ] أمام محكمة أول درجة هى تحديد الدين الذى ينفذ به المطعون ضدهم عليهم بمبلغ معين ، فإن كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين بأقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الأصلى بقدر ما يطلب إنقاصه من هذا المبلغ ويعتبر لذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الأصلى فى موضوعه .