الطعن رقم 1275 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-12-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد جنينه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً، بما مؤداه إن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبه عن الحصول على ترخيص بإدارته، يؤكد ذلك إيضاحاً، ما نصت عليه المادة 24 من ذات القانون من استثناء المحال التي يكون أصاحبها قد تقدموا بطلب للترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن الرخصة التي يتطلبها هذا القانون هي التي تصرف عند إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه على تمحيص ما أقر به المطعون ضده من أنه في سبيل الحصول على الرخصة موضوع الاتهام بما مؤداه إنه لم يستخرجها ولم يقل كلمته في ذلك الاعتراف، فإنه فضلاً عن ترديه في ذلك الخطأ يكون قد عاره قصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 1972 بدائرة مركز المحلة الكبرى أدار محلا صناعيا بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون رقم 453 لسنه 1954 والجدول الملحق به. ومحكمة المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.