الطعن رقم 1268 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ التقرير بالمعارضة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة وذكر بتقريرها أنه حدد لنظرها جلسة 19 من نوفمبر سنة 1973 ووقع الطاعن على ذات التقرير، فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته، ومن ثم يعتبر هذا إعلاناً صحيحاً بيوم الجلسة، ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر. ولا يجوز الطاعن أن يجحد هذا الذي أثبته بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مايو سنة 1972 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح.......... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا عليها لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز سوهاج قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم عشرة أيام مع الشغل وكفالة جنيه واحد لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ............ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.