الطعن رقم 1255 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
⚖️ مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخر أنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/2 و8/1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، فأمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و8/1 من هذا القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ..." وكان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذي يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر في عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر، بأنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 2/أ و8-1-2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة. فأمر حضوريا باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/1 و8/1 من القانون رقم 35 لسنة 1972 وعلى النيابة العامة إرسال الأوراق لعرضها على محكمة الجنح المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.