الطعن رقم 1254 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ اعلان
⚖️ وصف الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن - وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه وترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف إلا بعد إعلانه قانونياً وذلك إعمالاً لنص المادتين 398 و406 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، ولما كان يبين من مدونات الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن الطاعن لم يعلن قبل تاريخ تقريره بالاستئناف فإنه وقد حاسب الحكم المطعون فيه الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في تاريخ سابق على 20 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة استعمل الاسم التجاري الخاص للشركة التي يمثلها، وطلب عقابه بالمادتين 3 و9 من القانون رقم 55 لسنه 1951 والحكم له بتعويض مؤقت قدره 51 ج والمصاريف. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 20 ج (عشرين جنيها) وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهية استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الأستاذ ................ المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.