⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1248 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وبعيش رشدي، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فلا يضيره أن يكون من بين هذه الأدلة أقوال شاهدين في التحقيقات لم يدرجا في قائمة الشهود مادامت هذه التحقيقات كانت مطروحة بكل ما ورد فيها على بساط البحث في الجلسة كعنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، وكان للدفاع أن يناقش تلك الأقوال بما شاء وأن يتمسك بضرورة حضور الشاهدين المذكورين لسماعهما أو بتلاوة أقوالهما إذا هو كان قد رأى لزوماً لذلك، ومادام أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق. ولا على الحكم إن هو استدل على توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعنين بالواقعة الواردة بالأقوال سالفة الذكر، بالإضافة إلى علمهما، الذي استخلصه من أقوال الشهود، بصدور أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لاستكمال التحقيق، مادام أن هذا الأمر قد صدر بالفعل نتيجة للواقعة المذكورة وهي رفضهما التوجه إلى الشرطة لسؤالهما في الشكوى المقدمة ضدهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، لما كان ذلك، فإن في عدم تعرض المحكمة للشهادة التي أدلى بها أحد شهود الإثبات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال بعض الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم جميعاً متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وهو ما لا يماري فيه الطاعنان. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم عن المعاينة من أن الحجارة شوهدت بالسلم وبالمنور - حيث وقع الحادث وفقاً لتصوير الحكم - في وضع دال على أنها ألقيت عمداً، له سنده من معاينة المنزل من الداخل، أما الحجارة التي لم يمكن معرفة ما إذا كان وجودها نتيجة الهدم أم الإلقاء فهي التي شوهدت خارج المنزل في الطريق فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة السرقة، وما يرتبه على ذلك من قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما، مردوداً. (أولاً) بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ومادام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ومردوداً. (ثانياً) بأن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يتطلب توافر شرطين (أولهما) وحدة الغرض. (والثاني) عدم القابلية للتجزئة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما ينفي توافر هذين الشرطين فإنه لا يكون ثمة محل لإثارة الارتباط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)............ (طاعن)، (2) ............ (طاعن)، (3) ............. بأنهم في يوم 12 مايو سنة 1972 بدائرة مركز إسنا محافظة قنا. المتهمون الثلاثة - استعملوا القوة والتهديد مع النقيب .............. وزملائه ضباط شرطة مركز إسنا وذلك بأن قذفوهم بالحجارة على النحو المبين بالأوراق لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني ولم يبلغوا بذلك قصدهم - المتهمان الأول والثاني أيضا - سرقوا الأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ........... و............ من مسكنهما بواسطة الكسر من الخارج، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 137/1 مكرر/2 و 316/2 مكرر من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) بمعاقبة كل من ............. و........... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليهما. (ثانيا) بمعاقبة .......... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن التهمة الثانية المسندة إليه، (ثالثا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه، (رابعا) ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.