⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصهما مما ينتجهما، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع في السرقة بالإكراه لا يكون قد خالف القانون بما ينحسر عنه دعوى الخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلب منها، لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به إطراحه كما هي الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم جواز استدلال الحكم المستمد من وصف المجني عليه لمحتويات الجوالين على ملكيته للمسروقات لإدلائه بأقواله بعد فضهما على عكس ما أثبته الحكم. مردوداً بأن خطأ الحكم في هذا الصدد على فرض حصوله لا يؤثر في سلامته ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن حسبما تنبئ عنه مدوناته، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها. والأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهدة، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا شرع في سرقة البضائع المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات لـ ............. بطريق الإكراه على المجني عليه بأن طعنه بمطواة لشل مقاومته لإتمام جريمة السرقة وكان ذلك بالطريق العام وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و315/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بلا مصروفات جنائية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.