الطعن رقم 1242 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقق من شخصية المتهم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من أول واجبات المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده، وأنه ليس يسوغ أن تقيم قضاءها على مجرد الشك في شخصيته ما دام هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد يؤدي إلى بلوغ غاية الأمر في حقيقة شخصيته، وإذ كانت المحكمة قد رفضت وسيلة التحقيق التي نادت بها النيابة العامة - الطاعنة - فصادرت - بما ذهبت إليه - إجراء قد يتغير به وجه الرأي في قضائها، فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1973 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 49/3 و341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز قنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3ج لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المعارض مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.