⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1241 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعة المال على ربه، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن - وهو مساعد معمل بالمجموعة الصحية - استولى بغير حق على كميات من مواد المعونة الأجنبية التي آلت إلى الدولة بسبب صحيح ناقل للملك قاصداً حرمانها منها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله، كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في الفترة من 10 نوفمبر سنة 1959 إلى 29 من أبريل سنة 1964 بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية (أولا) المتهم الأول: بصفته موظفا عموميا (كاتب وأمين مخزن وحدة الغنامية الصحية) اختلس كميات الدقيق والمسلى واللبن الجاف والزيت المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وتقرير لجنة الجرد والمملوكة للدولة. والمعدة من الأموال الأميرية والتي قدرت قيمتها بمبلغ 5481 ج و734 م والتي كانت في عهدته ومسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثانيا) المتهم الثاني: اشترك مع المهتم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الكميات سالفة الذكر بأن اتفق معه على اختلاسها وساعده في ذلك على النحو المبين بالمحضر بأن زور الإيصالات الموضحة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) المتهم الأول: اشترك مع موظف مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على كميات الدقيق والزيت المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وبتقرير لجنة الجرد موضوع الإيصالين المؤرخين 9/4/1964، 29/4/1964 المملوكة للدولة والمعدة من الأموال الأميرية والتي تقدر قيمتها بمبلغ 179ج و105 م تقريبا بأن اتفق معه على الاستيلاء عليها وبصم على الإيصالين سالفي الذكر بخاتم الوحدة الرسمي الذي بعهدته فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (رابعا) المتهم الأول: اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر وتقرير لجنة الجرد من عهدة المستديم والمستهلك المعدة من الأموال الأميرية والتي قدرت قيمتها بمبلغ 232 ج و876 م. (خامسا) المتهم الأول: بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي دفاتر قيد الطرود ودفاتر إجمالي العهدة الخاصة بالوحدة الصحية بالغنامية بأن اثبت على خلاف الحقيقة الكميات الواردة للوحدة في تواريخ 10/11/1959 و5/2/1962 و19/4/1961 و20/2/1962 و1/1/1963 بأقل من مقدارها الحقيقي على النحو المبين بالمحضر وبتقرير لجنة الجرد حالة كونه المختص بتحريرها مع علمه بذلك قاصدا الإضرار بأموال الدولة (سادسا) المتهم الأول: ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي دفاتر العهدة المستهلكة بأن اثبت على خلاف الحقيقة الكميات الواردة للوحدة الصحية بأقل من مقدارها الحقيقي على النحو المبين بالمحضر وبتقرير لجنة الجرد حالة كونه المختص بتحريرها مع علمه بذلك قاصدا الإضرار بأموال الدولة. (سابعا) المتهم الثاني: ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي الإيصالات أرقام 9 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19و20 و21 و22 و23 المبينة بالمحضر وبتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المؤرخ 28/3/1965 المؤرخة على التوالي 2/8/1962 و30/10/1962 و2/11/1962 و1/1/1962 و20/4/1963 و2/8/1963 وبدون تاريخ عن مقررات يوليه وأغسطس سنة 1973 و16/12/1963 و28/12/1963 بأن نسب هذه الإيصالات زور للمتهم الأول........ بصفته الرسمية وختم عليها بخاتم الوحدة الرسمي ووقع بإمضاءات مزورة نسبها للمتهم الأول على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك قاصدا الإضرار بأموال الدولة وتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على الأشياء موضوع هذه الإيصالات هو والمتهم الأول. (ثامنا) المتهم الأول: اشترك مع المتهم الثاني في تزوير الإيصالات سالفة الذكر بأن اتفق معه على تزويرها وساعده في ذلك بأن ترك له خاتم الوحدة يبصم به عليها مع علمه بتزوير الإيصالات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (تاسعا) المتهم الثاني: استعمل الإيصالات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها وتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على الأموال المملوكة للدولة موضوع هذه الإيصالات هو والمتهم الأول. (عاشرا) المتهم الثاني: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو دفتر إشارات الوحدة الصحية بناحية الغنامية بأن اصطنع إشارة بتاريخ 1/1/1963 على خلاف الحقيقة على أنها واردة للوحدة من مستشفى أشمون لاستلام كميات من المعونة رغم علمه بتزوير هذه الإشارة وتمكن بهذه الطريقة هو والمتهم الأول من الاستيلاء على بعض كميات المعونة موضوع الإيصال رقم 14 المؤرخ 1/1/1963 (إحدى عشر) المتهم الأول: اشترك مع المتهم الثاني في تزوير الإشارة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن اتفق معه على تزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد 111 و112/1 و2 و113 و118 و119 و211 و213 و214 و32 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد مبلغ 230 ج و985 م وبعزله من وظيفته. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وبتغريمه مبلغ 4689 ج و725 م وبإلزامه بأن يرد مبلغ 4589 ج و725 م وبعزله من وظيفته، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقضى فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 111 و112/1، 2 و113 و118 و119 و211 و213 و214 و32 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 230 ج و983م وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم.................. بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 4589 ج و725م وتغريمه مبلغ 4589 ج و725م. فطعن الأستاذ...... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الثاني........... في الحكم ذاته.