⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1235 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير القصد من التفتيش مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب، ومن ثم فإنه إن كان الحكم المطعون فيه قد استيقن من طبيعة وصغر ولون اللفافة المضبوطة ومكان العثور عليها أنها لا تنم عن احتوائها على أوراق أو مستندات تقوم على أساسها اتهام رشوة أو اختلاس وهو الغرض الذي صدر أمر التفتيش بضبطهما فلم تظهر عرضاً أثناء التفتيش - قد استيقن أن عضو الرقابة الإدارية حين ضبط اللفافة ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أوراق أو مستندات مما ذكر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا صلة لها بالجريمتين اللتين صدر عنهما الأمر. فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1972 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة. أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي دون أن يكون مرخصا له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.