⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ تبغ
⚖️ قصد جنائى
⚖️ حقها فى تحريك الدعوى ورفعها
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه". وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد، توجيه الطلب إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات الدعوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه النيابة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها، سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها إذا لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها رئيس مأمورية إنتاج أسيوط قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب ومن ثم لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو طلب وكيل عام الجمارك باتخاذ إجراءات الضبط في حد ذاتها من بياناته ولا من عدم تثبت المحكمة من أمره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ يتحقق بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يولية سنة 1972 بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط: ضبط زارعا الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و3 من القانون رقم 92 لسنه 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 8250 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم، ومحكمة صدنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنية والمصادرة وإلزامه أن يؤدي تعويضا قدره ثمانية آلاف ومائتان وخمسون جنيها لمصلحة الجمارك عن المساحة المنزرعة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهية استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.