⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن
⚖️ نقل بحرى - التزامات الناقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى إنضمت إليها مصر و صدر مرسوم بالعمل بأحكامها إبتداء من 29 من مايو سنة 1944 على الناقل أن يبذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر و عند البدء فيه و تجهيزها و تطقيمها على الوجه المرضى . و تنص المادة الرابعة على أنه فى جميع الحالات التى ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل . مما مفاده أن الناقل لا يستطيع الخلاص من المسئولية عن الهلاك أو التلف الذى لحق البضاعة إلا باثبات أنه قام ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل البدء فى الرحلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما إستخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فإن هذا الذى إستخلصه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن إعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من إثبات ما ألزمها القانون إثباته للخلاص من المسئولية - ذلك أن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لإختلاف الأمرين وعدم ترتب أحداهما على الآخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الإستدلال .