⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1233 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن، وحام حولها من شبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة الموضوع عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة. كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية. (أولا) ضرب........... بعصا على ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بالساعد الأيسر مما يعد عاهة مستديمة وتقلل من كفاءته على العمل. (ثانيا) ضرب كلا من......... و...... فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي أعجزت كلا منهما عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.