⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1231 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي اسكندر عزت, واسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل يوم 17 من فبراير سنة 1974 إلى محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقاً، فانتقل إلى القسم في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مأمور القسم ثم قام في الغد - 28 من فبراير سنة 1974 - بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل ... ...، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر - عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر والمملوك ........... وذلك بأن أوهمه بملكيته لقطعة أرض وقام ببيعها له خلافا للحقيقة. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ....... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.