الطعن رقم 1229 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-12-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استنادا إلى دليل فني، لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة، لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجني عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبي وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير وكان الحكم لم يفصح فوق ذلك عن سنده الفني فيما ذهب من جزمه بسبب وفاة المجني عليه الآخر، فإنه يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغير من خطأ الحكم أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور مع الشغل داخلة في العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ والتي لم تكن محل نعي من الطاعن، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 من سبتمبر سنة 1972 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط. (أولا) تسبب خطا في موت................ و.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جرارا بدون رخصة قيادة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، فأصاب المجني عليهما بالجرار وحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما (ثانيا) تسبب خطأ في جرح......... و............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جرارا بدون رخصة قيادة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فأصاب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) قادر جرارا زراعيا بدون رخصة قيادة (رابعا) قاد جرارا زراعيا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمادتين 88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهم الأولى والثانية والرابعة وتغريمه مائة قرش عن التهمة الثالثة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................. إلخ.