⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1226 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالتى التلبس وتوافر الدلائل الكافية
⚖️ التفتيش بغير اذن - الرضاء بالتفتيش
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى الأسيوطي, وعادل مرزوق, ومحمد وهبه, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - تنص على أن "يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وتفتيشها. كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات" وتقدير حالة الاشتباه في هذا الخصوص شأنه شأن تقدير الدلائل الكافية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه طبقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي لها القول الفصل في توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان من المقرر أن حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن النيابة العامة أن يكون هذا الرضاء حراً صريحاً حاصلاً منهم قبل التفتيش وبعد إلمامهم بظروفه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من وقائع الدعوى في منطق سليم عدم توافر حالة الاشتباه التي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من سلطة التحقيق، ولم تطمئن إلى صحة الرضاء الصادر منه بإجراء ذلك التفتيش لما رأته من اتصال هذا الرضاء اتصالا وثيقاً بالضبط الباطل، فإن ما تثيره الطاعنة في وجه الطعن ينحل في الواقع إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز قنا حاز كحولا لم يؤد عنه رسم الإنتاج. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 20 و21 و22 من القانون رقم 263 لسنة 1956, وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 433 ج و200 م على سبيل التعويض, ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وبراءة المتهم ومصادرة المضبوطات فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.