الطعن رقم 1216 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ امن الدولة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ محاكم امن الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, وعادل محمد مرزوق, وأحمد موسى, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده عن جرائم إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص والقتل الخطأ وحمل سلاح ناري في فرح وإطلاقه عيار ناري داخل قرية وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 في شأن جواز إحالة جرائم السلاح والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم أمن الدولة العليا. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات شبين الكوم بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة - وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. ولما كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن المحكمة إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذي رسمه القانون فإن حكمها وما بني عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه .. ولا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هي التي أصدرت الحكم استنادا إلى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة وديباجة الحكم المطعون فيه من إنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذي تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في الحكم. لما كان ذلك، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام والشارع في تقريره لها أقام هذا التقرير على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكان الثابت أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم بأمر أعلن إلى المطعون ضده، فإن الاختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض إحالة القضية إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 من ديسمبر سنة 1972 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد) (ثانيا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه (ثالثا) حمل السلاح الناري سالف الذكر في فرح - (رابعا) تسبب خطأ في موت ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن أطلق عيارا ناريا في فرح دون أن يتخذ الحيطة فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (خامسا) أطلق عيارا ناريا داخل القرية وطلبت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبة المتهم بالمواد 1 و6 و10 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق والمادتين 238/1 و376/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.