الطعن رقم 1211 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرية مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات - والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدر جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم - ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم المطعون ضده في قضية الجناية رقم 876 سنة 1969 المقيدة بالجدول الكلي برقم 29 سنة 1969 بأنه في يوم 13 من مارس سنة 1969 بدائرة قسم المناخ محافظة بورسعيد أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد المبينة بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها بجدول المحكمة برقم 425 سنة 43 القضائية. وبتاريخ 4 يونيه سنة 1943 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. والمادة 30 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت تقريرا بالأسباب موقعا عليه من رئيسها. وبجلسة 17 نوفمبر سنة 1975 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 22 ديسمبر سنة 1975 لنظر الموضوع وتداولت القضية بالجلسات، وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.