الطعن رقم 1210 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده، بأنه في يوم 22 مايو سنة 1973 بقسم الميناء محافظة الإسكندرية: جلب إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "حشيشا" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و3 و33/1 و36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم وقدمت تقريرا بالأسباب موقعا عليه من رئيسها.