الطعن رقم 1206 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفاع الذي أثاره الطاعنان في الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذي حدده الشاهدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدي الإثبات وهو دفاع ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل وأعرضت عن طلب المدافع عن الطاعنين الاستعانة برأي كبير الأطباء الشرعيين مستدلة على ما انتهت إليه برأي فني من عندها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 15 من يوليه سنة 1971 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط "قتلا............ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك واعدا لتنفيذ هذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وما إن ظفرا به في المكان الذي أيقنا وجوده فيه حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي يحملانها بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 و4 من القانون رقم 294 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين مدة خمسة عشر سنة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.