⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربى ومحمد صلاح الدين الرشيدى وقصدى اسكندر عزت واسماعيل محمود حفيظ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة بندر دمنهور محافظة البحيرة هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و4 من القانون رقم 92 لسنه 1964 . ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه مع الزامه ان يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 351 ج و 440 م وكذا بما يعادل مثل قيمة المضبوطات وقدره 134 ج فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فاستانف المتهم الحكم وقيد استئنافه برقم 4942 سنة 1972 . ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم مما اسند اليه ورفض التضمينات المدنية والزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات . فطعن الاستاذ ........... المحامى بادراة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .