الطعن رقم 1197 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربى ومحمد صلاح الدين الرشيدى وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجني عليه بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأورد الحكم تاريخ ميلاد المجني عليه بما يظاهر هذا الدفع وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام استيثاقاً من قدرته على تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى. إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه فى يوم 21 مارس سنة 1973 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة : هتك عرض ........... الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بان احضره الى المبنى المبين بالمحضر وخلع سرواله ووقع قضيبه فى دبره فاحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 269/2 من قانون العقوبات فقرر ذلك ومحكمة جنايات دمنهور قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم الاستاذ ..........
المحامى تقريرا بالاسباب موقعا عليه منه ............ الخ .