⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1195 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير الاوراق الرسمية المعتبر جنحة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وبعيش رشدى ومحمد وهبه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة الازبكية ضد كلا من (1) ............ (2)............ (طاعن) (3)............. (طاعنة) (4) ........... (5) .............. بوصف انهم فى يوم 4 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة زوروا اعلاما شرعيا بوفاة المرحومة ......... واستعملوا هذا الاعلام المزور مع علمهم بتزويره . وطلبت عقابهم بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات والزامهم متضامنين بان يدفعوا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والاتعاب . ومحكمة الازبكية الجزئية قضت حضوريا للمتهم الاول وغيابيا للباقين عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والزمتهم متضامنين بان يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات . فعارض المحكوم عليهما الثانى والثالثة (الطاعنين) وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فاستانف المحكوم عليهما هذا الحكم . ومحكمة القاهرة الابتدائية - استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ ............ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .