⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1193 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وبعيش رشدي، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابع في 30 من فبراير سنة 1974 بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 فإن طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر مع المتهم الأول... ... "الطاعن الأول" دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما أستند إليه - إلى إقرار هذا المتهم - الطاعن الأول - على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)............ (الطاعن الأول) (2)............. (3)..........(الطاعن الثاني) (4)..................(الطاعن الثالث) (5)............. (الطاعن الرابع) (6)............... (الطاعن الخامس) بأنهم منذ شهر سابق على 21 من يونيه سنة 1971 بدائرة مركز المنزلة - المتهمون الخمسة الأول - سرقوا الماشية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........... من حظيرة مواشيه - والمتهم السادس - أخفى الماشية سالفة الذكر مع علمه أنها متحصلة من جريمة السرقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/2 و4 و5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 300 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت حضوريا للمتهمين الثالث والرابع وحضوريا اعتباريا للأول والثاني والخامس والسادس عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الخمسة الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم السادس سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالة الأوراق إلى الدائرة المدنية لنظرها. فاستأنف المحكوم عليهم - عدا الثاني هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما.............، ............. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 يناير سنة 1974 وقدما أسباب طعنهما في 3 من فبراير سنة 1974 موقعا عليها من الأستاذ...........المحامي. وبتاريخ 16 يناير سنة 1974 قرر المحكوم عليه............. بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ. وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1974 قدم المحكوم عليهما........ و............ أسباب طعنهما موقعا عليها من الأستاذ ........ المحامي بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل منهما إلا في 17 من مارس سنة 1974.