الطعن رقم 1192 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكراه
⚖️ مواقعة بغير رضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة (230 ع) كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي على المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الاختيار في الرضا وعدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد والإسكار والتنويم المغناطيسي وما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء وما أشبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للزوجة المسلمة حرية الاختيار في التسليم في نفسها لزوجها وعدم التسليم. بل هي مجبرة بحكم عقد الزواج وبحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب. وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان له حق تأديبها. وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركة الزوجة ولا إطلاعها. فإذا طلق زوج زوجته وجهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية اختيار عدم الرضا إن أرادته.
وإذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الاستمتاع، وكتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً، ثم واقعها وثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل، وثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لامتنعت عن الرضاء له، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها. وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة (230 ع). لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهى تجهله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في المدة ما بين يوم 16 من شهر أبريل سنة 1925 ويوم 12 من شهر سبتمبر سنة 1925 (الموافقين ليومي 22 من شهر رمضان سنة 1343 و24 من شهر صفر سنة 1344) بجهة ميت ابيار مركز كفر الزيات بمديرية الغربية (أولا) واقع بمنزله مطلقته الست .............. بغير رضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهى مطلقة منه في التاريخ الأول ولم يخبرها بهذا الطلاق حالة كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها بصفته المتقدمة. ولأنه في المدة ما بين 16 من شهر أبريل سنة 1925 و14 من شهر سبتمبر سنة 1925 "الموافقين 22 من شهر رمضان سنة 1343 و26 من شهر صفر سنة 1344" بمصر واقع مطلقته الست .............. بغير رضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهى مطلقة منه في التاريخ الأول ولم يخبرها بهذا الطلاق حالة كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها بصفته المتقدمة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 230 من قانون العقوبات. كما اتهمته النيابة العامة في قضية أخرى نمرة 1849 سايرة كفر الزيات سنة 1925 أيضا بأنه في المدة ما بين 3 من شهر أبريل سنة 1924 و23 من شهر مايو سنة 1924 بجهة منية ابيار بمركز كفر الزيات بمديرية الغربية واقع مطلقته الست .............. بغير رضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج وكان قد طلقها بتاريخ 3 من شهر أبريل سنة 1924 ولم يخبرها بذلك حالة كونه من المتولين ملاحظتها ومن لهم سلطة عليها بصفته المتقدمة. وطلبت من قاضي الإحالة أيضا إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالفقرتين المتقدمتى الذكر من المادة المذكورة.
فقرر حضرته في الدعويين بتاريخ أول ديسمبر سنة 1925 إحالة المتهم المذكور على محكمة جنايات طنطا لمحاكمته بالفقرتين السالفتى الذكر من المادة المشار إليها أنفا.
وقد أقامت المطالبات بالحق المدني أنفسهن مدعيات بحق مدني أثناء نظر الدعويين أمام محكمة الجنايات وطلبت السيدتان .............. و.............. الحكم لكل منهما بمبلغ 6000 جنيه بصفة تعويض كما طلبت الست .............. الحكم لها بمبلغ 3000 جنيه بصفة تعويض - فقررت محكمة جنايات طنطا ضم القضيتين إلى بعضهما البعض ليحكم فيهما معا بحكم واحد وبعد سماعها إياهما قد تنازلت الست .............. عن دعواها المدنية وإلتزمت بمصاريفها.
وقضت محكمة جنايات طنطا المذكورة بتاريخ 9 من شهر يناير سنة 1928 حضوريا: (أولا) ببراءة .............. من التهم الثلاث المنسوبة إليه وبإلزامه بأن يدفع للسيدتين .............. و.............. كل واحدة منهما ألف جنيه وبمصاريف دعوييهما المدنية وخمسمائة قرش صاغ مقابل أتعاب محاماة في كل دعوى. (وثانيا) بقبول تنازل الست .............. عن دعواها مع إلزامها بمصاريفها. وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في يوم 17 من شهر يناير سنة 1928 وقدم تقريرين بأسباب نقضه في يومي 26 و28 من شهر يناير سنة 1928 كما قررت النيابة العامة بالطعن في الحكم السالف الذكر بطريق النقض والإبرام في يوم 24 من شهر يناير سنة 1928 وقدمت تقريرا بأسباب نقضها في يوم 24 المذكور.