⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-12-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ويعيش محمد رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحرز بقصد الاتجار نبات "الحشيش" وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و28 و29/ب و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند واحد من الجدول رقم 5 الملحق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم لمدة أسبوع وأمرت بمصادرة النبات المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.