⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-9 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ غرفة المشورة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد جنينه ومحمد وهبة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, والذي خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية - هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنح والمخالفات أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل في واقعة الطعن الحالي - فإنه لا يجوز للطاعنين - وهم المتهمون في الواقعة - الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهم أن يدفعوا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بما يروه, ومن ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده الأول تقدم بشكوى إلى نيابة قصر النيل ضد الطاعنين ذكر فيها أنهم حضروا إلى مسكنه الذي تقيم فيه ابنته زوجة الطاعن الأول وكسروا بابه واستولى هذا الأخير على بعض المنقولات التي كانت به ومن بينها مصوغات ابنته وقد انتهت نيابة قصر النيل بعد تحقيق الواقعة إلى إصدار أمر بحفظهما إداريا فطعن المطعون ضده الأول على هذا الأمر لدى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة فقررت بتاريخ 25 يناير سنة 1975 بإلغاء أمر النيابة المطعون فيه. فطعن الأستاذ............ المحامي عن المتهمين - الطاعنين - في هذا القرار بطريق النقض... الخ.