الطعن رقم 1160 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنائب العمومي وحده بصفته نائباً عاماً حق تقرير الطعن بالنقض في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فالتقرير الذي يصدر من رئيس النيابة بالطعن في مثل هذا القرار من غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلاً شكلاً.
ولا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادراً من الرئيس. لأن القانون نمرة 4 سنة 1905 قصد أن يحتفظ للنائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح. إذ في ذلك ضمان للدفاع يحول دون التسرع في رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة في المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فإن الحق فيها مخول للنيابة العامة.