الطعن رقم 1153 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام وجوب تنفيذها. وإيقاف التنفيذ استثناء وارد على أصل القاعدة فلابد للمحكمة عند الأمر به من بيان سببه وإلا كان الحكم باطلاً واجباً نقضه.